ويكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء .
( الثالث ) في البدن .
فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي
الحجة .
وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم .
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ،
وسبعة في أهله ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس
بالحج .
ولا يجوز قبل ذي الحجة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ،
تعين الهدي في القابل بمنى ، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم
يجب ، لكنه أفضل .
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع .
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر .
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة ، ومن
وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، أجزأه سبع شياه ، ولو تعين عليه
الهدي ومات أخرج من أصل تركته .
( الرابع ) في هدي القارن .
ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة
وأفضل مكة فناء الكعبة بالجزورة ، ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان
مضمونا لزمه البدل ، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه ، ولو
أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولا يتعين الصدقة
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣