إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده .
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه .
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول ،
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده .
ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور ، ولا
يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها ، فإن أخذ ضمنه .
ومن نذر بدنه فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة .
( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة .
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان
بعده .
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن منى ولا بأس بالسنام ، ومما
يضحيه غيره ، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية ، والجمع أفضل ، ومن لم
يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني
والثالث وتصدق بثلثها .
ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .
وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا
على الأظهر ، والحلق أفضل .
والتقصير متعين على المرأة ، ويجزي ولو قدر الأنملة . والمحل بمنى ، ولو
رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان
وجوبا ، وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا .
ومن ليس على رأسه شعر يجزيه أمرار الموسى .
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤