والبدأة برمي جمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق واجب ، فلو خالف
أثم ولم يعد ، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير ، فلو
طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد
طوافه .
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء
والصيد ، فإذا طاف لحجه وسعى حل له الطيب ، وإذا طاف طواف
النساء حللن له .
ويكره الخيط حتى يطوف للحج ، والطيب حتى يطوف طواف
النساء .
ثم يمضي إلى مكة للطواف ، والسعي ليومه ، أو من الغد ، ويتأكد في
جانب المتمتع ، ولو أخر أثم ، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة
على كراهية .
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ
الشارب ، والدعاء عند باب المسجد .
القول في الطواف
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :
أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،
والختان في الرجل .
ويستحب مضغ الإذخر قبالي دخول مكة ، ودخولها من أعلاها حافيا
على سكينة ووقار ، مغتسلا من بئر ميمون أو فخ ، ولو تعذر اغتسل بعد
رياض المسائل — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥