ولا يباع ثياب التجمل في الهدي . ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا
يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ، ويذبح يوم
النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا .
وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .
( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ،
ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز
العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ،
ويجزي المشقوقة الإذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها
شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته .
والثني من الإبل ما دخل في السادسة .
ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية .
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد ، وتبرك
في مثله ، أي لها ظل تمشي فيه .
وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا .
وأن يكون مما عرف به ، إناثا من الإبل والبقر ، ذكرانا من الضأن
أو المعز .
وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، ويطعنها من
الجانب الأيمن .
وأن يتولاه بنفسه ، وإلا جعل يده مع يد الذابح والدعاء ، وقسمته
أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه .
وقيل : يجب الأكل منه .
رياض المسائل — صفحة 22
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢