الدخول ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء عنده .
وأما الكيفية : فواجبها النية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف على
اليسار ، إدخال الحجر في الطواف ، وأن يطوف سبعا ، ويكون بين
المقام والبيت ، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام ، فإن منعه زحام
صلى حياله .
ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد .
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ، ولو شق صلاهما حيث ذكر ، ولو
مات قضى عنه الولي .
والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ، ومكروه في النافلة ، ولو زاد
سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي
الزيادة بعده .
ويعيد من طاف في ثوب نجس ، ولا يعيد لو لم يعلم ، ولو علم في
أثناء الطواف أزاله وأتم ، وصلى ركعتاه في كل وقت ما لم يتضيق
وقت حاضرة .
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم ، ولو رجع إلى أهله
استناب ، ولو كان دون ذلك استأنف .
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة .
ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه ، ولو كان دون
الأربع ، وكذا الوتر .
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ، ثم استأنف
السعي ، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم يتم السعي .
رياض المسائل — صفحة 26
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦