تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
قاله ( 1 ) ، انتهى . وهو حسن . وبناؤه كالفاضل على أن المراد بالاحرام المنسي في كلام الشيخ إنما هو ما عدا النية ، كما عرفته من مذهبه المتقدم إليه الإشارة . فلا يرد ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام تبطل سائر المناسك ( 2 ) ، لعدم صحة نياتها محلا . فالأولى في توجيه مذهبه حيث لا يذهب إلى حجية الآحاد التمسك بأصالة وجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه ، ولم يحصل ، وغاية النسيان رفع المؤاخذة ، لا صحة العبادة . وهو متين لولا الرواية المنجبرة بفتوى الأصحاب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 810 . ( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه ونقله عنه في مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 7 ص 238 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245 .