قاله ( 1 ) ، انتهى . وهو حسن .
وبناؤه كالفاضل على أن المراد بالاحرام المنسي في كلام الشيخ إنما هو
ما عدا النية ، كما عرفته من مذهبه المتقدم إليه الإشارة .
فلا يرد ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام تبطل سائر
المناسك ( 2 ) ، لعدم صحة نياتها محلا .
فالأولى في توجيه مذهبه حيث لا يذهب إلى حجية الآحاد التمسك
بأصالة وجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه ، ولم يحصل ، وغاية النسيان
رفع المؤاخذة ، لا صحة العبادة . وهو متين لولا الرواية المنجبرة بفتوى
الأصحاب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 810 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه ونقله عنه في مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 7
ص 238 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245 .