تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
والرواية والاجماعات المنقولة ، الظاهرة في عدم جواز العدول عنها مطلقا ولو مع الضرورة ، لكنها خرجت اتفاقا فتوى ورواية ، وبقي حال الاختيار تحتها مندرجة . فإذا الأحوط مراعاة الضرورة ، سيما مع اشتهارها بين الأصحاب شهرة عظيمة . وهل التقييد بالضرورة مطلق فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة اختيارا - كما احتمله بعض - ( 1 ) لاطلاق الأخبار بكونه ميقاتا مع النهي عن الرغبة عن مواقيته - عليه السلام - ، أو مقيد بما إذا أمر به ، كما في الدروس ( 2 ) والمدارك ( 3 ) وغيرهما ؟ وجهان . ولعل الثاني أقوى ، للأصل ، وعموم جواز الاحرام من أي ميقات يتفق المرور عليه ولو لغير أهله . مع اختصاص الاطلاق المتقدم بحكم التبادر ، وغيره بصورة القيد . ثم على التقييد السابق لا ريب في حصول الإثم بالتأخير اختيارا . وهل يصح الاحرام حينئذ ؟ وجهان ، قطع بأولهما في المدارك ( 4 ) تبعا للدروس ( 5 ) ، وتأمل فيه بعض ( 6 ) . ولا يخلو عن وجه .
( وهي ) أي الجحفة ( ميقات أهل ( 7 ) الشام اختيارا ) كما في
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 10 . ( 2 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 95 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 220 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 220 . ( 5 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 95 . ( 6 ) مجمع الفائدة : كتاب الحج في المواقيت ج 6 ص 183 . ( 7 ) في المتن المطبوع : لأهل .