القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ( 1 ) ، وفي
المصباح المنير : منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر وخليص ( 2 ) .
والأصل في الحكم - بعد عدم خلاف فيه أجده وبه صرح في
الذخيرة ( 3 ) ، بل الاجماع كما في المدارك - ( 4 ) ، المعتبرة المستفيضة ( 5 ) ، وليس
في شئ منها التقييد بحال الضرورة كما فعله الأصحاب ، بغير خلاف
ظاهر ، ولا محكي ، إلا من ظاهر الوسيلة ( 6 ) والجعفي ( 7 ) فأطلقاها ، كما هو
ظاهر الصحاح ( 81 ) .
منها : نعم ربما أشعر به الحسن ، وقد رخص رسول الله - صلى الله عليه
وآله - لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة ( 9 ) . وقريب منه
الموثق ( 10 )
لكن في تقييد الصحاح بهما إشكال ، لعدم الصراحة التي هي مناط
التخصيص والتقييد ، إلا أن يقال : دلالة الصحاح على العموم ليس بذلك
الوضوح أيضا .
فيشكل الخروج بها عن الأدلة الدالة على تأقيت الحليفة من الفتوى
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 121 ، وفيه : ثمانين .
( 2 ) المصباح المنير : ج 1 ص 91 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 14 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 219 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 229 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الحج في المواقيت ص 165 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 147 ، نقلا عنه .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 1 و 4 ج 8 ص 229 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 229 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 229 .