تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ( 1 ) ، وفي المصباح المنير : منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر وخليص ( 2 ) . والأصل في الحكم - بعد عدم خلاف فيه أجده وبه صرح في الذخيرة ( 3 ) ، بل الاجماع كما في المدارك - ( 4 ) ، المعتبرة المستفيضة ( 5 ) ، وليس في شئ منها التقييد بحال الضرورة كما فعله الأصحاب ، بغير خلاف ظاهر ، ولا محكي ، إلا من ظاهر الوسيلة ( 6 ) والجعفي ( 7 ) فأطلقاها ، كما هو ظاهر الصحاح ( 81 ) . منها : نعم ربما أشعر به الحسن ، وقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وآله - لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة ( 9 ) . وقريب منه الموثق ( 10 ) لكن في تقييد الصحاح بهما إشكال ، لعدم الصراحة التي هي مناط التخصيص والتقييد ، إلا أن يقال : دلالة الصحاح على العموم ليس بذلك الوضوح أيضا . فيشكل الخروج بها عن الأدلة الدالة على تأقيت الحليفة من الفتوى
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 121 ، وفيه : ثمانين . ( 2 ) المصباح المنير : ج 1 ص 91 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 14 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 219 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 229 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الحج في المواقيت ص 165 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 147 ، نقلا عنه . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 1 و 4 ج 8 ص 229 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 229 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 229 .