تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شيئا ، كما في الصحاح المستفيضة ( 1 ) . ومقتضى الجمع بينها وبين السابقة تعين الاحرام من المسجد . خلافا للشهيدين ( 2 ) والمحقق الثاني فجعلوه أفضل وأحوط ( 3 ) ، وصرح الأخير بأن جواز الاحرام من الموضع كله مما لا يكاد يدفع ( 4 ) . وفيه بعد ما عرفت : من توافق الأخبار على خلافه نظر ، سيما مع اعتضاده بعمل الأكثر ، بل وظاهر الناصرية ( 5 ) والغنية ( 6 ) - بعد التعبير بما مر - الاجماع ، فتأمل . وبالصحيح - مضافا إلى ما مر - من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء ( 1 ) . وأما الصحيح : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ، ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم ( 8 ) . فليس فيه دلالة على جواز الاحرام من خارج المسجد ، كما ربما يفهم من الذخيرة ( 9 ) ، إلا على تقدير أن يراد من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221 . ( 2 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 90 ، والروضة البهية : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 224 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 185 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 158 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في المواقيت ص 244 س 30 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 512 س 14 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 222 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 12 .