والصدوق ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والديلمي ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) أن ميقاتهم
ذو الحليفة ، وأنه مسجد الشجرة ، كما في بعض الصحاح ( 5 ) المتقدمة . ونحوه
الآخر المروي عن قرب الإسناد . وفيه : وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ، وهي
الشجرة ( 6 ) .
والخبر المروي منه أيضا : ولأهل المدينة ومن تليها الشجرة ( 7 ) .
ويعضدها المرسل المروي عن العلل : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
لأي علة أحرم رسول الله - صلى الله عليه وآله - من مسجد الشجرة ولم يحرم
من موضع دونه ؟ فقال : لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة
نودي يا محمد قال - صلى الله عليه وآله - : لبيك قال : ألم أجدك يتيما
فآويتك ، ووجدتك ضالا فهديتك ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وآله - : إن
الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع
كلها ( 8 ) .
وفي اللمعة ( 9 ) وعن الوسيلة أن الميقات ذو الحليفة ( 10 ) ، ولم يزيدا عليه
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في المواقيت ص 18 س 26 ، والهداية ( الجوامع
الفقهية ) : ص 57 س 6 ، ومن لا يحضره الفقيه : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 302 .
( 2 ) تقدم نقله في التعليقة السابقة الرقم 15 .
( 3 ) المراسم : كتاب الحج ذكر المواقيت ص 107 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 320 س 19 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221 .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 76 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 9 ج 8 ص 224 .
( 8 ) علل الشرائع : ج 2 ص 433 و 434 ح 1 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في المواقيت ص 33 .
( 15 ) الوسيلة : كتاب الحج في المواقيت ص 160 .