تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وبظاهره أخذ والد الصدوق كما في المختلف ( 1 ) وتبعه الشهيد في الدروس ( 2 ) ، وزاد الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وعزاه بعض متأخري المتأخرين إلى الصدوق أيضا في المقنع والهداية ( 4 ) . واستدل لهم بالصحيح : وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ( 5 ) . والصحيح : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان ( 6 ) . والخبر : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ( 7 ) . وربما يميل إليه بعض متأخري المتأخرين ، قال : ولا يبعد عندي حمل الخبرين المشار إليهما على التقية ( 8 ) . للصحيح المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان : عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 262 س 35 . ( 2 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 94 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 466 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 306 س 20 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 ج 8 ص 223 وفيه : بريد . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 225 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 326 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 440 .