وبظاهره أخذ والد الصدوق كما في المختلف ( 1 ) وتبعه الشهيد في
الدروس ( 2 ) ، وزاد الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وعزاه بعض متأخري المتأخرين
إلى الصدوق أيضا في المقنع والهداية ( 4 ) .
واستدل لهم بالصحيح : وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل
المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ، ووقت لأهل
المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل
اليمن يلملم ( 5 ) .
والصحيح : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي
العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان ( 6 ) .
والخبر : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ( 7 ) .
وربما يميل إليه بعض متأخري المتأخرين ، قال : ولا يبعد عندي حمل
الخبرين المشار إليهما على التقية ( 8 ) .
للصحيح المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان : عن الرجل
يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم
هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 262 س 35 .
( 2 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 94 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 466 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 306 س 20 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 ج 8 ص 223 وفيه : بريد .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 225 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 326 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 440 .