تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
منها : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة ( 1 ) . ومنها : لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ( 2 ) . ونحوه آخر بزيادة قوله : كما يفعل المفرد وليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ( 3 ) . والتقريب فيها حصر أفعال القران فيما ذكره فيها ، فيكون أفعال العمرة خارجة عنه ، وجعل امتياز القران عن الافراد بسياق الهدي خاصه ، فلا يكون غيره معتبرا ، وظاهر التذكرة ( 4 ) والمنتهى أنه لا خلاف فيه بيننا إلا من العماني ( 5 ) ، وفاقا لجمهور العامة ، فزعم أن القارن يعتمر أولا ولا يحل منها حتى يحل من الحج مع أنه في غيرها عزى إلى الجعفي والشيخ في الخلاف أيضا ( 6 ) . وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا روايات استدل لهم بها ، وهي غير ظاهرة الدلالة كما اعترف به جماعة . نعم قيل : بعد نقل القول من العماني ، ونزل عليه أخبار حج النبي - صلى الله عليه وآله - ، فإنه قدم مكة وطاف وصلى ركعتيه وسعى ، وكذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 150 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 ج 8 ص 156 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 156 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في القران ج 1 ص 318 س 41 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أصناف الحج ج 2 ص 661 س 22 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في أقسام الحج ص 91 والخلاف : كتاب الحج م 57 ج 2 ص 282 .