وفي المنتهى ( 1 ) وغيره ، خلافا لأبي حنيفة وأحمد والثوري فأجازوا
الاحرام به قبلها ( 2 ) .
وأن يعقد إحرامه ( من الميقات ) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها
( أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ) من الميقات ( إلى عرفات ) كما
هنا وفي اللمعة ( 3 ) ، وعن المعتبر أو إلى مكة ( 4 ) ، كما عليه جماعة ( 5 ) ، تبعا لما
في النصوص ، كما سيأتي إليه الإشارة .
ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام
جماعة ( 6 ) ، وعن التذكرة الاجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم ( 7 ) ،
وفي الذخيرة أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 8 ) ، وسيأتي من الأخبار ما
يدل عليه .
( والقارن كالمفرد ) في كيفيته وشروطه ( إلا أنه يضم إلى إحرامه
سياق الهدي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ( 9 ) ، للصحاح
المستفيضة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في فرض التمتع ج 2 ص 665 س 8 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 319 س 37 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في أنواع الحج ص 22 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 786 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في القران ج 7 ص 191 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 573
س 40 .
( 6 ) المصدر السابق رقم 7 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 322 س 9 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في شرط القارن والمفرد ص 573 س 40 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في القران ج 7 ص 192 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في القران
والأفراد ج 1 ص 278 س 23 .