تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وفي المنتهى ( 1 ) وغيره ، خلافا لأبي حنيفة وأحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها ( 2 ) . وأن يعقد إحرامه ( من الميقات ) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها ( أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ) من الميقات ( إلى عرفات ) كما هنا وفي اللمعة ( 3 ) ، وعن المعتبر أو إلى مكة ( 4 ) ، كما عليه جماعة ( 5 ) ، تبعا لما في النصوص ، كما سيأتي إليه الإشارة . ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة ( 6 ) ، وعن التذكرة الاجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم ( 7 ) ، وفي الذخيرة أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 8 ) ، وسيأتي من الأخبار ما يدل عليه .
( والقارن كالمفرد ) في كيفيته وشروطه ( إلا أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ( 9 ) ، للصحاح المستفيضة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في فرض التمتع ج 2 ص 665 س 8 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 319 س 37 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في أنواع الحج ص 22 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 786 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في القران ج 7 ص 191 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 573 س 40 . ( 6 ) المصدر السابق رقم 7 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 322 س 9 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في شرط القارن والمفرد ص 573 س 40 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في القران ج 7 ص 192 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 278 س 23 .