وقول الماتن هنا ( أو تحت ( 1 ) الميزاب ) يفيد التخيير بينهما ، كما عن
الكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) والجامع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
والدروس ( 8 ) .
وعن الهداية ( 9 ) والمقنع ( 10 ) والفقيه ( 11 ) التخيير بين المقام والحجر .
كما في الصحيح : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى - فاغتسل ثم
البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك بالسكينة والوقار ، ثم صل
ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل
المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة ،
وأحرم بالحج ( 12 ) .
ولا يتعين شئ من ذلك اتفاقا ، كما عن التذكرة ( 13 ) في المسجد ، وفي
غيرها في غيره ، وللنصوص .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : وتحت .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 212 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 32 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في الاحرام للحج ص 254 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 101 س 14 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أفعال الحج ج 2 ص 714 س 18 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 370 س 8 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في في التمتع ص 95 .
( 9 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 58 س 16 .
( 10 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 23 س 2 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج التقصير ج 2 ص 537 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 71 ، والكافي : ب الاحرام يوم التروية
ح 1 ج 4 ص 454 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 370 س 8 .