منها الصحيح : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن
شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق ( 1 ) . وفي بعض الألفاظ مكان من
الكعبة من المسجد ( 2 ) .
ومنها : الموثق : من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي
المسجد شئت ( 3 ) .
( ولو أحرم بحج التمتع ) اختيار ( من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه
بها ) لتوقف الواجب عليه .
ولا يكفي دخولها محرما ، بل لا بد من الاستئناف منها ، على المعروف
من مذهب الأصحاب كما في المدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) وغيرهما ، وفيهما
أسندهما الفاضل في التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع
عليه وعبارة الشرائع تشعر بوجود الخلاف ( 8 ) ، ولعله من الجمهور كما
قيل ( 9 ) .
وعلى تقدير كونه منا فهو ضعيف .
( ولو نسي ) الاحرام منها ( وتعذر العود ) ولو بضيق الوقت ( أحرم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 246 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج باب من الزيادات ح 330 ص 477 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 246 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 171 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في حج التمتع ص 572 س 41 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 320 س 33
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 25 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 237 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 100 س 41 .