وفي الخبرين : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ( 1 ) .
وفي الصحاح وغيرها : عن الحلي فيه زكاة قال : لا ( 2 ) ، وزيد في بعضها ولو
بلغ مائة ألف ( 3 ) .
( و ) أما ما في المرسل - كالصحيح على الصحيح - من أن ( زكاته ) أي
الحلي ( إعارته ) ( 4 ) محمول على الاستحباب بلا خلاف .
( و ) يستفاد من الصحيحة الأولى ، وقريب منها الثالثة أنه ( لو قصد
بالسبك الفرار ) من الزكاة ( قبل الحول لم تجب الزكاة ) أيضا ، كما لم
تجب مع عدم القصد إجماعا ، فتوى ونصا ، وعليه أكثر المتأخرين ، بل عامتهم ،
وفاقا للمفيد ( 5 ) والحلي ( 6 ) وعن العماني ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والمرتضى ( 9 ) في بعض
كتبه ، والشيخ في النهاية ( 10 ) وكتابي الحديث ( 11 ) ، كما قيل لذلك ، مضافا إلى
الأصل ، وإطلاق البواقي ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآخر .
منها الصحيح : قلت له عليه السلام : رجل فربما له من الزكاة فاشترى به
أرضا أو دارا أعليه في شئ ؟ قال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 105 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 106 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 106 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 108 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ص 235 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في شرائط الوجوب س 6 ص 492 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة فيما يستحب الزكاة فيه س 12 ص 179 .
( 8 ) المهذب : كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ج 1 ص 159 .
( 9 ) الإنتصار : في زكاة الذهب والفضة ص 80 .
( 10 ) النهاية : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ص 175 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 4 باب 2 في زكاة الذهب ح 17 ص 11 ، والاستبصار : ج 2 باب 3 زكاة
الحلي ح 8 ص 8 .