قال الخال العلامة : وهذه النسب مما لا شك فيها ، واتفقت عليها العامة
والخاصة ، كما ظهر مما أسلفناه في المقدمة الأولى ( 1 ) ، انتهى .
ومن جملة ما ذكره في النسب التي نفي الشك فيها نسبة المثقال الشرعي
إلى الصيرفي ، فقال : هو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي هو مثقال وثلث من
الشرعي .
أقول : ومن هنا يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه
الأزمان المتأخرة ، حيث أن المحمدية منها كما قيل : وزن الدينار مثقال شرعي ،
فيكون النصاب الأول منها مائة وأربعين محمدية .
( ولا زكاة في السبائك ) أي قطع الذهب الغير المضروبة ، وفي معناها
قطع الفضة المعبر عنها بالنقر وكذا التبر المفسر تارة بتراب الذهب قبل
تصفيته ، وأخرى بما يرادف السبائك .
( ولا في الحلي ) وإن كان محرما بإجماعنا ، والصحاح المستفيضة وغيرها
من أخبارنا .
ففي الصحيح : كلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما
الركاز قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس
في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ( 2 ) .
وفيه : ليس في نقر الفضة زكاة ( 3 ) .
وفيه : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : تلزمه الزكاة ، إلا أن
يسبك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رسالة الخال العلامة المجلسي في تحقيق الأوزان : لا توجد لدينا .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ج 6 ص 105 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة والفضة ح 1 ج 6 ص 105 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 105 .