وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوة ، لامكان دفع المناقشة بما هنا ليس
محله .
واعلم أن لكل من النقدين نصابين ( وفي قدر النصاب الأول من
الذهب ) بل الثاني منه أيضا ( روايتان أشهرهما ) أنه ( عشرون دينارا )
كما في جملة ( 1 ) ، أو عشرون مثقالا كما في أخرى ( 2 ) ، والمعنى واحد قطعا
ويستفاد من بعضها أيضا ( ففيها عشرة قراريط ) نصف دينار .
( ثم كلما زاد أربعة ) دنانير ( ففيها قيراطان ) عشر الدينار وربع
عشرها مضافا إلى ما في العشرين دينارا من النصف .
ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف دينار ، وفي كل أربعة بعدها
قيراطان .
( وليس فيما نقص عن ) العشرين ، و ( عن ) كل ( أربعة زكاة )
وهي مع ذلك في الأول مستفيضة ، بل متواترة وفيها الصحاح والموثقات
وغيرهما ، وفي الثاني جملة من المعتبرة .
ففي الصحيح : ليس على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ
عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف
دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين أربعة أربعة ،
ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين . مثقالا ففيه مثقال الحديث ( 3 ) . ونحوه
الموثق ، وغيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 93 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6 ص 93 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ح 1598 ج 2 ص 14 ، والظاهر أنه
ليست رواية ، راجع هامش الصفحة .