وفيه ما فيه .
نعم الأولى تركها وترك النظر في معائشه ، والخوض في المباح زيادة على
قدر الضرورة . ويجوز له معها البيع والشراء اللذين منع عنهما ، لكن يجب
الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكن من التوكيل فعل .
( الثالثة : يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم
الذي هو شرط فيه بلا خلاف .
( ويجب الكفارة بالجماع فيه ، مثل كفارة ) من أفطر ( شهر رمضان
ليلا كان ) ، الجماع فيه ( أو نهارا ) بلا خلاف في أصل وجوب الكفارة ليلا
أو نهارا ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 1 ) ، وفي الغنية الاجماع
عليه ( 2 ) ، والمعتبرة بذلك مستفيضة جدا .
ففي الصحيح : عن المعتكف يجامع ، قال : إذا فعل فعليه مثل ما على
المظاهر ( 3 ) . ونحوه آخر ( 4 ) ، وقد مر .
وفي الموثق : مثل ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( 5 ) .
وفي الخبر : عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال :
عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطأ نهارا ، قال : عليه كفارتان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصوم باب الاعتكاف ج 1 ص 425 ، والحدائق : كتاب الاعتكاف ج 13
ص 491 .
( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم في الاعتكاف ص 511 س 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 406 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 6 ج 7 ص 407 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 407 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 4 ج 7 ص 407 .