( وإن عجز ( 1 ) تصدق عن كل يوم بمد ) من طعام ، أو بدرهم ، كما في
النصوص ( 3 ) المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره .
ثم إن ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الأيام الثلاثة هو الأظهر
الأشهر فتوى ، ورواية ، كما صرح به جماعة ، بل عليه الاجماع في ظاهر الغنية ( 3 ) .
خلافا للشيخ ( 4 ) فخير بين صوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين
أربعاءين ، للخبر ( 5 ) . وللإسكافي ( 6 ) فهكذا في شهر وهكذا في آخر لآخر ،
وليس في الخبرين مقاومة لما مر بوجه .
وللعماني ( 7 ) فجعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني ، ولم أعثر له
على خبر ، فضلا عن أن يقاوم ما مر .
وللحلبي ( 8 ) فأطلق الخميس في العشر الأول والأربعاء من الثاني والخميس
من الثالث ، لاطلاقه جملة من النصوص المقيد بما مر حمل المطلق على المقيد .
( وصوم أيام البيض ) بالاجماع ، كما في المختلف ( 9 ) والغنية ( 10 ) وعن
المنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) أنه مذهب العلماء كافة ، لروايتي الزهري ( 13 ) والفقه
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( ولو عجز ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصوم المندوب أحاديث الباب ج 7 ص 317 - 319 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 511 س 21 .
( 4 ) كما في التهذيب : ب 68 في صيام ثلاثة أيام في كل شهر ج 4 ص 303 .
( 5 ) التهذيب : ب 68 صيام ثلاثة أيام في كل شهر ح 5 ج 4 ص 303 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 23 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 22 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في مسنون الصيام ص 189 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 33 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 511 س 21 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الصيام المندوب ج 2 ص 609 س 25 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أقسام الصوم المستحب ج 1 ص 278 س 2 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 300 .