وفيه : أن النبي صلى الله عليه وآله قبض عليه .
وفي الموثق : أنه جميع ما جرت به السنة ( 1 ) .
وفي رواية : لا يقضي شيئا من صوم التطوع ، إلا الثلاثة الأيام التي
يصومها من كل شهر ( 2 ) .
ويسقط القضاء مع السفر ، كما في الصحيح وغيره ( 3 ) . وكذا المرض ، لأن
المريض أعذر .
وللخبر المرض قد وضعه الله عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه
فلا تقضه ( 4 ) ، لكنه - مع ضعف سنده ، ومخالفته الصحيح في السفر معارض
بآخر إن كان من مرض ، فإن برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش
فبدل كل يوم مد ( 5 ) .
والعمل بهذا وبسابقه في إثبات القضاء في السفر أحوط ، بناء على المسامحة
في أدلة السنن ، وبحمل الصحيح في السفر على نفي التأكيد ، أو الوجوب كما
يشعر به سياقه .
( ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء ) ويكون مؤديا
للسنة ، كما في النصوص ( 6 ) المستفيضة ، بل يستفاد من إطلاقها جواز التأخير
اختيارا ، كما صرح به جماعة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 6 ج 7 ص 305 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 159 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 ج 7 ص 159 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من ح 5 ج 7 ص 159 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصوم المندوب قطعة من ح 8 ج 7 ص 319 ، مع تفاوت يسير .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصوم المندوب ح 1 و 3 ج 7 ص 314 - 315 .
( 7 ) منهم المحقق في الشرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 207 ، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة : كتاب
الصوم ج 13 ص 353 .