إلا أنه مناسب للمعقول ( 1 ) إنتهى .
هذا مضافا إلى الشهرة ، وعموم ( 2 ) يقتضيه أولى الناس بميراثه ، بناء على
صدقه على المتعدد ، والتزام التخصيص بينهم إنما هو لدفع إلزام بعضهم
بالتكليف من غير مرجح ، وإلا فلو تكلفه بعضهم صدق أنه قضاه أولى الناس
به .
ولعله لهذا قال القاضي ( 3 ) : بالتخيير ، والشيخ ( 4 ) ومن تبعه ( 5 ) بالصحة مع
التبرع .
وكيف كان ، فما اختاروه في غاية القوة .
( ويقضى عن المرأة ما تركته ) من الصيام على نحو ما يقضي عن الرجل
بلا خلاف في جوازه ، و ( على تردد ) في وجوبه على الولي .
من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة الصحيح ( 6 ) والموثق ( 7 )
صريحا على أنه يقضي عنها ما فاتها سفرا ، وقرب منهما رواية ( 8 ) أخرى مضت ،
كالخبرين قريبا .
ومن الأصل ، وضعف الظن الحاصل من الاشتراك هنا ، وقصور دلالة
الروايات على الوجوب وغايتها الجواز ، ونحن نقول به ، مع كونه مجمعا عليه ،
كما مضى ، مع أن الخبرين الأولين لا يقول بمضمونهما الأكثر ، لتضمنهما ثبوت
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 243 س 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع من ح 5 ج 7 ص 241 .
( 3 ) المهذب : كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 196 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات ج 1 ص 286 .
( 5 ) كالشهيد الثاني في المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 78 س 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 241 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ج 7 ص 243 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242 .