متمكن من التصرف ) ، فهذه شروط خمسة .
وتفصيل الكلام فيها أن ( البلوغ ( 1 ) يعتبر ) في وجوبها ( في الذهب
والفضة إجماعا ) منا ظاهرا ، وحكاه جماعة ( 2 ) مستفيضا .
ولحديث رفع القلم ( 3 ) ، مضافا إلى الأصل ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها
من المعتبرة ، ليس في مال اليتيم زكاة ( 4 ) . وخصوص ما سيأتي فحوى ، بل
صريحا في بعضه .
( نعم لو أتجر من إليه النظر ) في مال الطفل أي وليه الشرعي
( أخرجها ) عنه ( استحبابا ) على الأشهر الأقوى ، بل في المعتبر ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وظاهر الغنية ( 8 ) كما حكي أن عليه إجماع
علمائنا ( 9 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق
وغيرهما ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ( 10 ) . وظاهرها وإن أفاد
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( فالبلوغ ) .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في من تجب الزكاة عليه ج 1 ص 471 س 35 ، ومدارك الأحكام :
كتاب الزكاة في من تجب عليه ج 5 ص 15 ، والروضة البهية : كتاب الزكاة في من تجب عليه الزكاة
ج 2 ص 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 ج 1 ص 32 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 8 ج 6 ص 56 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في من يجب عليه ج 2 ص 487 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في استحباب اخراج الزكاة لولي الطفل والمجنون إذا أتجر لهما ، ج 1
ص 472 س 14 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الزكاة في الشرائط العامة في البلوغ ج 2 ص 299 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الزكاة س 8 ص 507 .
( 9 ) في نسخة ( م ) و ( ق ) : ( وعن الغنية ونهاية الإحكام عليه إجماع علمائنا ) .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ح 1 و 2 ج 6 ص 57 .