بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين .
( كتاب الزكاة )
وهي لغة الزيادة والنمو والطهارة . وشرعا حق يجب في المال يعتبر في
وجوبه النصاب قاله في المعتبر ( 1 ) .
ونقض طردا بخمس الكنز والغوص ، وعكسا بالصدقة المندوبة . فالأجود
أن يقال : إنها صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء . وقريب منه ما ذكره
الشهيد رحمه الله من أنها صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة ( 2 ) .
هذا والأمر في هذه التعاريف هين ، ووجوبا ثابت بالكتاب والسنة
وإجماع الأمة ، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها ( 3 ) متواترة ، بل لا تكاد
تحصى .
( وهي قسمان ) :
( الأول : زكاة الأموال )
( وأركانها أربعة )
( الأول : من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الزكاة ج 2 ص 485 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة ص 57 س 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 2 ص 3 .