( وهو ما ملك ( 1 ) من الأرض بغير قتال ) أو أرض ( سلمها أهلها )
للمسلمين طوعا من غير قتال ، مع بقائهم فيها ( أو انجلوا ) عنها وتركوها .
( والأرض الموات التي باد ) ، وهلك ( أهلها ) مسلمين كانوا ، أم كفارا
( أو ) مطلق الأرض التي ( لم يكن لها أهل ) معروف .
( ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ) والمرجع فيهما إلى العرف والعادة .
( والآجام ) بكسر الهمزة وفتحها مع المد ، جمع أجمة ، بالتحريك ، وهي
الأرض المملؤة من القصب ، ونحوه في غير الأرض المملوكة .
( وما يخص ( 2 ) به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطائع )
وضابطه كلما اصطفاه ملك الكفار لنفسه ، واختص به من الأموال
المنقولة ، المعبر عنها بالأول ، وغيرها كالأراضي المعبر عنها بالثاني ( غير
المغصوب ) من مسلم أو مسالم .
( وميراث من لا وارث له ) ممن عدا الإمام عليه السلام ، وإلا فهو وارث
من يكون كذلك ، كما هو الفرض وما يصطفيه من الغنيمة لنفسه من فرس أو
ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده - غير ما سيأتي
إليه الإشارة - بل عزى الأخيرين في المنتهى إلى علمائنا أجمع ، مؤذنا بدعوى
إجماعهم ( 3 ) عليهما ، ولم ينقل خلافا في سابقتهما ، مشعرا بكونها مما لا خلاف فيه
بين العلماء ، والمعتبرة بالجميع مستفيضة جدا ، بل كادت تكون متواترة .
وإطلاق جملة ما يتعلق منها برؤوس الجبال وتاليها يشمل ما لو كانت
الثلاثة في الأراضي المملوكة له عليه السلام ، أم غيرها ، ونحوها كلمة أكثر
الأصحاب .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( ما يملك ) .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( وما يختص ) .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في الأنفال ج 1 ص 553 س 25 .