واشتغال الذمة به فينبغي القطع بصحة القول الأول ، وإن كان وقت
الاخراج فالظاهر صحته أيضا ، وإن كان التأخير إلى طلوع الفجر أحوط ، أخذا
بالمتفق عليه ، مع تصريح جمع ممن اختار الأول بأنه أفضل .
( ويتضيق عند صلاة العيد ) بل إذا بقي للزوال من يومه بمقدار أدائها .
( ويجوز تقديمها ) زكاة ( في شهر رمضان ولو من أوله أداء ) ( 1 ) وفاقا
لجماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عزى في التنقيح إلى كثير ( 2 ) ، وفي المنتهى
إلى الأكثر ( 3 ) ، وفي الدروس ( 4 ) والمسالك إلى المشهور ( 5 ) ، وهو خيرة الماتن هنا
وفي المعتبر .
للصحيح : يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم
ويدخل شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم
يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ( 6 ) .
والرضوي لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ،
وهي زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ،
وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( 7 ) .
خلافا لآخرين فلم يجوزوه إلا قرضا ، ومنهم الماتن في الشرائع ( 8 ) وكثير ،
هامش
( 1 ) لا توجد هذه الكلمة في جميع ، النسخ الخطية والشرح المطبوع ، وأثبتناها من المتن المطبوع .
( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 333 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 540 س 23 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في الفطرة ص 66 س 13 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 33 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 246 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 210 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 175 .