والمسالك وغيرهما ( 1 ) .
لكن الأول عزى في التنقيح ( 2 ) إلى الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وفي غيره إليه في
الاستبصار ( 4 ) .
ولا ريب في ضعفه كتاليه ، لضعف المستند سندا ودلالة ، وعدم مقاومته ،
لاطلاق ما مضى من الأدلة .
( الثالث )
( في ) بيان ( وقتها )
( و ) اعلم أنه ( تجب بهلال شوال ) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله ،
وفاقا للشيخ في الجمل ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والحلي ( 8 ) ، وعليه أكثر
المتأخرين ، لنحو ما مر من الصحيح عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة ؟
قال : لا ، قد خرج الشهر .
خلافا له في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) ، وللمفيد ( 12 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 30 .
( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 333 .
( 3 ) النهاية : كتاب الزكاة في أحكام الفطرة ص 191 .
( 4 ) الاستبصار : ب 26 كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 50 .
( 5 ) جمل العقود ( رسائل العشر : كتاب الزكاة في الفطرة ص 209 .
( 6 ) الاقتصاد : كتاب الزكاة في الفطرة ص 284 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 131 .
( 8 ) السرائر : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 469 .
( 9 ) النهاية : كتاب الزكاة في الفطرة 191 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 242 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة مسألة 43 ج 1 ص 335 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 249 .