وابن زهرة ( 1 ) وغيرهم ولعله المشهور .
ودل عليه الرضوي ( 2 ) المتقدم الذي هو الأصل في المسألة ، ولعله الأظهر ،
وإن كان الأحوط ما في التذكرة ( 3 ) ، ثم ما في الروضة ( 4 ) ، وأحوط من الكل
علم استثناء المؤنة بالكلية ، خروجا عن شبهة الخلاف ، ومن حذا حذوه .
( القول في ) بيان شروط ( ما يستحب في الزكاة )
إعلم أنه ( يشترط في مال التجارة الحول ) السابق ( وأن يطلب
برأس المال أو الزيادة في الحول كله ) ، فلو طلب المتاع بأنقص منه - وإن
قل - في بعض الحول فلا زكاة وإن كان ثمنه أضاف النصاب ، إذا طلب
به فصاعدا استأنف الحول .
( وأن يكون قيمته ) يبلغ ( نصابا ) لأحد النقدين ( فصاعد ) ( 5 ) إن
كان أصله عروضا ، وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر .
( فيخرج الزكاة حينئذ ) أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة ( عن
قيمته ) ربع العشر ( دراهم أو دنانير ) ولا خلاف في شئ من هذه الشروط
أجده ، بل على ما عدا الثاني منها أنه قول فقهاء الاسلام في المعتبر ( 6 )
والمنتهى ، وعليه فيهما أنه مذهب علمائنا أجمع ( 7 ) وفيهما أيضا وعن التذكرة أن
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 505 س 24 .
( 2 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ب 28 في الزكاة ص 197 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 220 س 1 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 35 .
( 5 ) لم يوجد في جميع النسخ والشرح المطبوع ، والصحيح ما أثبتناه من المتن المطبوع والشرح الصغير .
( 6 ) المعتبر : كتاب الزكاة القول فيما يستحب فيه الزكاة ج 2 ص 544 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في استحباب الزكاة في مال التجارة ج 1 ص 507 س 24 .