سندا : إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ ، لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لأن
ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة
يوم ( 1 ) .
ويستفاد منها - كغيرها - : أن الجميع واحد . وأما ما يخالفها مما دل على أنه
مسيرة يوم وليلة كما في الصحيح ( 2 ) ، أو ثلاثة ( 3 ) برد كما في آخر ، أو مسيرة
يومين كما في الخبر ( 4 ) ، فمع قصوره عن المقاومة لما مر من وجوه شتى . محمولة على
التقية ، فإن بكل منهما قائلا من العامة كما حكاه بعض الأجلة ( 5 ) .
( والميل : أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور بين الناس )
والمتعارف بينهم .
وعزاه الحلي ( 6 ) إلى بعض اللغويين ، وفي القاموس ( 7 ) دلالة عليه أيضا .
وعزاه إلى المحدثين كالأزهري ( 8 ) فيما حكي ، مؤذنين بدعوى إجماعهم عليه .
وفي المدارك ( 9 ) : أنه مقطوع به بين الأصحاب ، وفي غيره ( 10 ) لا خلاف فيه
بينهم يعرف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 490 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 491 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 10 ج 5 ص 492 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 492 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 11 ص 300 ومفتاح الكرامة ج 3 ص 501 نقلا عن
العلامة السيد بحر العلوم .
( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة أحكام صلاة السفر ج 1 ص 328 نقلا عن مروج الذهب .
( 7 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 53 مادة - مال - .
( 8 ) تهذيب اللغة : ج 15 ، ص 396 مادة - مال - .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 430 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 11 ص 301 .