كتابا وسنة هنا ، سيما الصحيحة المتقدمة الدالة على اتحاد صلاتي السفر
والخوف فحوى ، مع الاجماع على عدم اشتراط الضيق في الأولى . ويشكل إن
خصه بالمقام ، لعدم دليل عليه .
( الخامس : ) من التوابع ( في ) بيان أحكام ( صلاة المسافر ) التي يجب
قصرها كمية . ( والنظر ) فيه تارة ( في الشروط و ) أخرى في أحكام
( القصر ) .
( أما الشروط ف ) هي ، ( خمسة : )
( الأول : المسافة ، بإجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة ( 1 ) ، والنصوص به مع
ذلك مستفيضة ، بل متواترة .
( وهي أربعة وعشرون ميلا ) باجماعنا ، والصحاح المستفيضة وغيرها
من المعتبرة وإن اختلفت في التأدية .
فبين مؤد بما في العبارة : كالصحيحين ( 2 ) والحسنين ( 3 ) .
وببريدين أو بياض يوم كالصحيح ( 4 ) . ومثله في ذكر الثاني أحد
الصحيحين ، وفي ذكر الأول أحد الحسنين .
وبمسيرة يوم كالصحيح ( 5 ) ، والموثق ( 6 ) وفيه : أن ذلك بريدان : ثمانية
فراسخ . وبثمانية فراسخ كما فيه وفي أحد الصحيحين ، وغيرهما القريب منهما
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 428 ، والانتصار : كتاب الصلاة
ص 50 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة المسافر ح 2 ج 5 ص 538 ، ووسائل الشيعة : ب 1 من أبواب
صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 492 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 14 و 15 ج 5 ص 493 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 492 .
( 5 ) ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 493 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 5 ص 492 .