إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ التكبير ( 1 ) لبعد الجماعة في هذه
الحال . خلافا لنادر غير معروف وإن حكاه الحلي والشيخ عن بعض
الأصحاب في السرائر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) : فلا تقصير إلا في السفر ،
وللمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) : فتقصر في الحضر جماعة لا فرادى ، ولا دليل على
القولين ، عدا الأصل المخصص بما مر مع ندورهما ولا سيما الأول .
وربما أشعر بالاجماع على خلافه عبارة الخلاف ( 7 ) والسرائر ( 8 ) فلا شبهة في
ضعفه كالثاني . لم اطلاق النص والفتوى يقتضي جواز التقصير وإن تمكن من
الصلاة بتمامها .
وقيده في الدروس بعدم التمكن ( 9 ) ، ولعله لبعد انصراف الاطلاق بحكم
التبادر وغيره إلى غيره ، فيشكل الخروج بمجرده عن الأصل المقطوع ، به ، ولا
بأس به . والمشهور أن القصر هنا - كما في السفر من رد الرباعيتين إلى
الركعتين . خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 10 ) ، فالركعتين ينقص منهما واحدة كما
في الصحيح ( 1 ) وغيره ، وهو نادر ، ومستنده - مع عدم صراحته ، احتماله الحمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 7 ج 5 ص 486 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة في صلاة الخوف م 409 ج 1 ص 637 ، والسرائر : كتاب الصلاة في صلاة .
الخوف ج 1 ص 346 ، باختلاف يسير .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 150 س 20 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 163 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 165 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصالة في أحكام صلاة الخوف ج 1 ص 348 ، باختلاف يسير .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة في صلاة الخوف م 459 ج 1 ص 638 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 348 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 52 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 151 س 29 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف و . . . ح 5 ج 5 ص 481 .