( ودخولها وفي الفم رائحة ) مؤذية من نحو رائحة ( البصل أو الثوم ( 1 ) )
أو الكراث ، للنصوص المستفيضة ويتأكد في الثوم ، حتى ورد : أعد كل صلاة
صليتها ما دمت تأكله ( 2 ) .
وحمله الشيخ على الكراهة المغلظة قال : بدلالة الأخبار الأولة ، والاجماع
الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب الإعادة ( 3 ) .
( وكشف العورة ) مع أمن المطلع . قالوا : لمنافاته التعظيم . ويكره أيضا
كشف السرة والفخذ ، الركبة ، وفاقا لجماعة ، بل عن ظاهر النهاية ( 4 ) : القول
بالحرمة ، للنبوية ( 5 ) القائلة : إن كشفها فيه من العورة .
ويمكن درج المذكورات في العبارة بأن يراد من العورة فيها : ما يتأكد
استحباب ستره في الصلاة ، لأنه أحد معانيها .
وقطع القمل وقتله ، بل ينبغي دفنه في التراب كما في الصحيح وغيره ( 6 ) .
وهما وإن لم ينصا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة إلا أنهما
مشعران بها ، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا ( 7 ) .
( والبصاق ) وفي معناه إلى التنخم ( فإن ( 8 ) فعله ستره بالتراب ) للخبر ( 9 )
وفي آخر : من وقر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا ، وأعطاه
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( الثوم أو البصل ) وهو الأصح ، لتقديم المؤكد كراهته علق غيره في هذا الباب .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج 17 س 171 .
( 3 ) الاستبصار : كتاب الأطعمة والأشربة باب 57 ذيل الحديث ح 352 ج 4 ص 92 .
( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 110 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 515 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 1271 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 7 .
( 8 ) في الشرح المطبوع " وإن فعله " .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 499 .