والتحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والدروس ( 3 ) والذكرى ( 4 ) حاكيا لها عن الشيخ أيضا
مسامحة في أدلتها . واطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحصى بين
ما لو كان جزء من المسجد أو الآلة أو قمامة ، خلافا لجماعة فقيدوه بالأول ،
ولعله للجمع بين النصوص هنا وما مر في استحباب الكنس ، وفي تعيينه نظر ،
لاحتمال العكس بتقييد الثاني بغير الحصى . فتأمل جدا .
( ويكره تعليتها ) اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله ، فإن مسجده
كان قامة كما في الصحيح ( 5 ) ( وأن تشرف ( 6 ) أي : يعمل لها شرف - بضم
الشين وفتح الراء : جمع شرفة بسكون الراء - والمراد بها : ما يجعل في أعلى
الجدران ، للخبر : أن المساجد لا تشرف ، بل تبنى جما ( 7 ) ( 8 ) .
( أو يجعل ( 9 ) محاريبها داخلة ) في الحائط كثيرا كما ذكره جماعة ( 10 ) أو في
المساجد كما يستفاد من الرواية المرتضوية : كان يكسر المحاريب إذا رآها في
المسجد ، ويقول : كأنها مذابح اليهود ( 1 ) . وينبغي تقييدها بسبقها على
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 - 2 ص 54 س 16 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 388 س 15 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 28 السطر الأخير .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 156 س 32 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487 .
( 6 ) في المتن المطبوع : ( وإن تشرفت ) .
( 7 ) بنيان أجم : لا شرف له ، وجم : إذا علا . ( لسان العرب : ج 12 ص 108 ) .
( 8 ) ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 494 ، بتقديم وتأخير .
( 9 ) في المتن المطبوع " وأن تجعل " .
( 10 ) النهاية كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 109 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أحكام
المساجد ج 1 ص 249 ، والدروس الشرعية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 28 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 510 .