لابن حمزة فقال بالجواز هنا ( 1 ) . وهو نادر ، وهو في حق الأنثى كالرجل في
حقها ، والأصل في أصل الحكم المترتب عليه حكم الخنثى بعد الاجماع الظاهر
المصرح به في جملة من العبائر : كالخلاف ( 2 ، والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
والروض ( 6 ) والذكرى ( 7 ) . وغيرها النبوي المشهور : لا تؤم المرأة رجلا ( 8 ) . ونحوه
المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة : ولا تؤم الخنثى الرجال ، ولا الأخرس
المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين ( 9 ) .
ويستفاد من فحوى العبارة : جواز إمامة المرأة بمثلها ، وهو إجماع في النافلة
التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها على الظاهر المصرح به في جملة من
العبائر ( 10 ) . وأما في الفريضة فقولان ، أصحهما : نعم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه
عامة من تأخر . وفي صريح الخلاف ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وظاهر المعتبر ( 13 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 105 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 288 ج 1 ص 548 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 438 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 4 وس 11 . راجع ولاحظ .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ث 1 ص 177 س 19 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 18 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 267 س 36 ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في
صلاة الجماعة ص 390 س 30 .
( 8 ) سنن ابن ماجة : ح 1081 ج 1 ص 343 .
( 9 ) دعائم الاسلام : في ذكر الإمامة ج 1 ص 151 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 367 س 23 ، ومدارك الاحكام : كتاب
الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 352 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 313 ج 1 ص 562 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 171 س 8 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 427 .