بمصير الأكثر على ما صرح به جمع بقول مطلق إلى الخلاف ، ومنهم : هو في
التهذيبين ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) والقاضي ( 4 ) من القدماء ، مع عدم ظهور
موافق له عدا المرتضى فيما يحكى عنه في التنقيح ( 5 ) . ومع ذلك فهو معارض
بالمثل المترجح عليه بما مر . فالاستدلال به للجواز ضعيف كالاستدلال له
بالنصوص المجوزة لإمامته مطلقا كما في الموثق ( 6 ) وغيره ، أو إذا كان له عشر
سنين ( 7 ) كما فيه ، لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى .
ومنها : قصور دلالتها لأعميتها من المدعى ، لعدم تقييد فيها بشئ من القيود
التي ذكرها ، والتقييد بالعشر في بعضها لا يستلزمها . ولا فرق في إطلاق الأدلة
منعا وجوازا بين كونه سلطانا مستخلفا أو غيره . خلافا للإسكافي ففرق ، فقال
في الثاني بالأول ، وفي الأول بالثاني ( 8 ) . ولا بين إمامته بالبالغين في الفرائض أو
في النوافل أو بغيرهم مطلقا . خلافا للدروس ففرق بين الأول فالأول ، وغيره
فالثاني ( 9 ) ولا أعرف لهما حجة يعتد بها ، سيما في مقابلة الأدلة المتقدمة مطلقا .
( ولا ) يجوز أن ( يؤم القاعد القائم ) إجماعا على الظاهر المصرح به في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 3 في أحكام الجماعة ج 3 ص 30 ذيل الحديث 16 ،
والاستبصار : كتاب الصلاة ب 258 في الصلاة خلف الصبي . . . ج 1 ص 424 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 113 .
( 3 ) الاقتصاد : في صلاة الخوف ص 269 ، لم نعثر عليه في أحكام الجماعة .
( 4 ) المهذب : كتاب الصلاة باب الإمامة ج 1 ص 80 .
( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 274 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 8 ج 5 ص 397 و 398 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 و 8 ج 5 ص 397 و 398 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 153 س 16 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54 س 13 .