بالأول ، لأنه المتبادر من النص .
( وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة ) على
الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . وفي الخلاف ( 1 ) في أواسط كتاب
الصلاة : الاجماع عليه للخبرين ( 2 ) ، خلافا للمحكي عن المبسوط ( 3 ) والخلاف ، ( 4 )
هنا . فعند فراغ المؤذن . وهو غير واضح المستند كالقول الآخر المحكي في المختلف
عن بعض الأصحاب من : أنه عند قول المقيم حي على الصلاة ( 5 ) وبعض
الأمور الاعتبارية ، مع معارضته بالمثل اجتهاد في مقابل النص المعتبر المنجبر
بالعمل .
هذا ، مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة وعن الشافعي ما قبله ( 6 ) ،
ويظهر عن اختلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو - في الجواز والمشروعية لا
الاستحباب ولفضيلة ، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة . ولذا أنه
في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الاجماع على المختار ( 7 ) .
( ويكره أن يقف المأموم وحده ) خارج الصف ( إلا مع العذر )
كامتلاء الصفوف على . المشهور ، للنهي عنه في النصوص ، المستفيضة ، وإنما حمل
على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي ( 8 ) ، لضعفها سندا ومقاومة
لما دل على الجواز ولو مطلقا كالصحيح وغيره : عن الرجل يقوم في الصف
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 68 ج 1 ص 317 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 س من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 ج 5 ص 439 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 157 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 315 ج 1 ص 564 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 11 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 68 ج 1 ص 317 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 68 ج 1 ص 317 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 160 س 2 ، وذكرى الشيعة : كتاب
الصلاة في صلاة الجماعة ص 274 س 5 .