( وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ) وأهل المزية الكاملة : من علم
أو عمل أو عقل ، وبالصف الثاني من دونهم ، وهكذا كما في النصوص ، مضافا
إلى الاجماع .
واطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة
وغيرها . خلافا لجماعة في الأولى ، فجعلوا أفضل الصفوف فيها أواخرها ، وربما
عزي إلى الأصحاب جملة . ولا بأس به ، للمعتبرة المستفيضة .
ولا بين جماعة الذكور أو النساء . خلافا لبعضهم ، النصوص العامية في
الثانية ، فجعل خير الصفوف فيها أواخرها ، وشرها أولها عكس الأولى ، وأن
يكون يمين الصف لأفاضلهم ؟ لأنه أفضل كما في النصوص .
منها : فضل ميامن الصف على مياسرها فضل الجماعة على صلاة الفرد ( 1 ) .
وفي الذكرى : وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول ، لما روي : أن
الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثم إلى يسار الصف ، ثم إلى الباقي ، والأفضل
للأفضل ( 2 ) .
( وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) للموثقين ( 3 ) ،
وفي ثالث : أمسك آية ومجد الله تعالى وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية
واركع ( 4 ) . ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف ( 5 ) . وإطلاق ما عداه
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه ، أو خلف المرضي المستحب
خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة قيل : ويحتمل الاختصاص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 387 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 273 س 33 .
( 3 ) سائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 3 ج 5 ص 432 و 433 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 432 ، باختلاف
يسير في اللفظ .
( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 12 في الجماعة ص 144 .