ولا دليل على الوجوب إن أراده ، والاستحباب لا بأس به .
( ولا ذكر فيهما ( 1 ) كما عليه الفاضلان في المعتبر ( 2 ) والمختلف ( 3 )
والمنتهى . ( 4 ) . وقواه جماعة من متأخري متأخرينا خلافا للأكثر ، فأوجبوه ( و )
عينوا ما ( في رواية الحلبي ) الصحيحة ( أنه سمع أبا عبد الله - عليه
السلام - يقول فيهما : بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل
محمد ( 5 ) ) .
وفي بعض النسخ : اللهم صل إلى آخره . ( وسمعته ( 6 ) مرة أخرى يقول :
بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ( 7 ) .
وفي بعض النسخ بإضافة الواو قبل السلام . والكل حسن كما صرح به
جمع .
( و ) ، استضعفها الماتن أولا : بأن ( الحق رفع منصب الإمام عن السهو
في العبادة ) بل مطلقا ، بناء على فهمه منها أنه - عليه السلام - سها فقال ما ذكر
فيهما .
وثانيا : باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم . ويضعف الأول
بجواز كون المراد بقوله : " فيهما " على وجه الافتاء ، لا أنه سها . والثاني : بأن
اللزوم هو المتبادر كما هو الحال في سائر الجمل الإسمية أو الفعلية المنساقة في
سياق الطلب .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( ولا يجب فيهما ذكر ) .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ج 2 ص 400 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 1 - 2 ص 143 س 2 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 1 ص 418 س 28 .
( 5 ) في المتن المطبوع " وآله " .
( 6 ) في المتن المطبوع " وسمعه " .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 334 .