بسم الله الرحمن الرحيم
( المقصد الثاني )
( في ) بيان ( بقية الصلوات )
المعدودة في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب .
( وهي ) قسمان : ( واجبة ومندوبة فالواجبات ) كثيرة :
( منها ) : صلاة ( الجمعة )
على من اجتمعت فيه شرائطها الآتية بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع
الأمة .
( وهي ركعتان ) كالصبح ( يسقط معهما ( 1 ) الظهر ) ، بالنص والإجماع
( ووقتها ما بين الزوال ) زوال الشمس ( حتى يصير ظل كل شئ
مثله ) على المشهور بين الأصحاب ، خلافا للمحكي في الخلاف عن المرتضى
في أوله ، فجوز فعلها عند قيام الشمس ( 2 ) . وهو شاذ ، بل في الخلاف والروض
وشرح القواعد للمحقق الثاني على خلافه الاجماع ( 3 ) . وهو الحجة عليه ، مضافا
إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة .
هذا ، مع أن الحلي قال بعد نقل نسبة الشيخ هذا القول إلى المرتضى : ولعل
شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإن الموجود في مصنفات السيد موافق
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( معها ) .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 390 في وقت خطبة الجمعة ج 1 ص 620 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 390 في وقت خطبة الجمعة ج 1 ص 621 وروض الجنان : كتاب
الصلاة في صلاة الجمعة ص 284 س 17 ، وجامع المقاصد : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 366