ظاهره ، إذ لم يحك عن أحد ، بل قيل هنا : لا خلاف في جواز البناء على الأكثر
والجمع بينه وبين ما مر بالتخيير كما عن الصدوق والعماني ضعفه قد ظهر مما
سبق .
( و ) كذلك يفعل ( في الثالث ) لكن يحتاط ( ركعتين من قيام )
حتما إجماعا كما في الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) للصحاح المستفيضة وغيرها من
المعتبرة . والصحيحة الدالة على الإعادة شاذة وإن نقل القول بها عن المقنع ( 3 )
لندوره ، مع نقل الاجماع عن الفاضلين ( 4 ) على خلافه ، فليطرح أو يحمل على
الشك في نحو المغرب أو الرباعية ، مع وقوعه قبل إكمال السجدتين .
ويستفاد من بعض الصحاح وجوب سجدتي السهو هنا ( 5 ) ، مع أن في جملة
منها : بعد صلاة الاحتياط لا شئ عليه ( 6 ) . ولذا حمل علن الاستحباب تارة ،
وعلى ما إذا تكلم ناسيا أخرى ، وهو أولى ، لورود الصحيح باشتراطه فيهما ( 7 ) .
وأما جعله من جملة النصوص بالبناء على الأقل فبعيد كما بيناه في الشرح
مستوفى . وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدمناه في نظائره .
( و ) كذلك يفعل ( لا في الرابع ) لكنه يحتاط فيه ( بركعتين من قيام ،
ثم بركعتين من جلوس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الاجماع في
الانتصار ( 8 ) للمرسل المنجبر بالعمل ، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر
هامش
( 1 ) الإنتصار : في السهو والشك ص 48 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 192 ج 1 ص 445 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ص 8 ، س 36 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في ما يوجب الاحتياط ج 1 ص 139 س 41 ، وأما المحقق فلم نعثر على
إجماعه في كتبه المتوفرة لدينا ولكن نقل عنه في ذخيرة المعاد : ص 376 س 31 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 321 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 و 4 و 6 ج 5 ص 323 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323 .
( 8 ) الإنتصار : في السهو والشك ص 48 .