الموثقة وغيرها .
ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من النصوص بالأول أيضا في
الصورة الثانية . فكذا في هذه الصورة لعدم القول بالفرق بينهما منهما ، بل ولا من
أحد من الطائفة كما عرفته ، وعكس العماني والجعفي ، فعينا الأول مطلقا ( 1 ) ،
لظاهر الصحاح الآتية الآمرة به في الثانية ، فكذا في هذه الصورة لما عرفته .
ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من المرسل المنجبر بالعمل المصرح
بالتخيير بين الأمرين .
هذا ، والقول الأول أحوط هنا كالثاني فيما يأتي ، عملا في كل منهما بظواهر
الأخبار ، ولولا الاجماعات المنقولة والرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة وشبهة عدم
القول بالفرق بين الصورتين لكان الاحتياط بكل منهما متعينا ، لكن بعدها
لا تأمل في التخيير ولا شبهة .
( و ) يفعل ( في الثاني ) منهما ( كذلك ) فيبني على الأكثر ويتم ، ثم
يحتاط بما مر لما مر ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا ، وفيها الصحاح وغيرها .
ففي الصحيح : إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك
إلى شئ فسلم ، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ( 2 ) الخبر .
وظاهره كغيره وإن أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط لكنه محمول على التخيير ،
جمعا بينها وبين ما مر ، ومنه صريح المرسل : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع
فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع
سجدات وهو جالس الخبر ( 3 ) . والضعف بالارسال وغيره منجبر بما مر .
وأما الصحيح الآمر بالبناء على الأقل فيجاب عنه بما مر ، مع شذوذ
هامش
( 1 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب ألصلاة في أحكام الشكوك ص 227 س 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 321 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 320 .