عليه ، ولعله لذا نفى الخلاف عن خلافه هنا جماعة ، معربين عن دعوى الاجماع
عليه كما تقدم نقله عن الشيخ - رحمه الله - في بحث القراءة مع تزيف هذا القول .
ونقول هنا : إن العبرة على رده زيادة على ما مر مستفيضة ، وفيها الصحاح
والموثقات وغيرها معتضدة بالأصل وعمل الأصحاب ( أو الجهر
والاخفات ) في مواضعهما مطلقا ، لاطلاق الصحيحين الماضيين في بحثهما بأنه
لا شئ عليه إن أخل بهما ساهيا ، من دون تقييد له بالتذكر لهما في الركوع كما
قيد به في القراءة على ما عرفته وستعرفه ( أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة
فيه ) حتى رفع رأسه ( أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ) بلا
خلاف أجده ، إلا من الشيخ - رحمه الله - في الطمأنينتين فقال بركنيتهما مدعيا
عليها الاجماع ( 1 ) ، وهو شاذ ، ولعله لذا نفى عن خلافه الخلاف هنا جماعة
معربين عن دعوى الاجماع ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الخبر : عن رجل ركع ولم
يسبح ناسيا ، قال : تمت صلاته ( 3 ) . ونحوه آخر سيذكر ، وهما دالان على
الحكم في الذكر ، في طمأنينته أولى ، ولا قائل بالفرق بينه وبين الطمأنينة
الأخرى ، وكذا الرفع أيضا .
وضعف السند مجبور بالعمل ، مضافا إلى التأيد بالصحيح : لا شاد الصلاة
إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ( 4 ) .
( أو الذكر في
السجود والسجود ( 5 ) على ) أحد ( الأعضاء السبعة ) ما عدا الجبهة ، فإن
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 98 ج 1 ص 348 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود
وأحكامهما ج 1 ص 109 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة خ 4 ص 232 ، وذخيرة المعاد : كتاب
الصلاة في الشك والسهو ص 368 س 37 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 938 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الركوع ح 5 ج 4 ص 934 .
( 5 ) في المتن المطبوع " أو السجود " .