( منها : صلاة الاستسقاء )
أي : طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها ( وهي مستحبة عند ( 1 )
الجدب ) وعوز الأنهار ، وقطور الأمطار بإجماعنا الظاهر المحكي في التذكرة
وغيره ( 2 ) بل العلماء كافة ، إلا أبا حنيفة كما في المنتهى ( 3 ) ، وللتأسي والنصوص
المستفيضة .
( والكيفية ( 4 ) ) هنا ( ك ) هي في ( صلاة العيدين ( 5 ) ) بإجماعنا
الظاهر المصرح به في الخلاف والمنتهى ( 6 ) . وللصحيح : عن صلاة الاستسقاء ،
قال : مثل صلاة العيدين تقرأ فيهما وتكبر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان
نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس ، فيحمد الله تعالى
ويمجده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ،
ويصلي مثل صلاة العيد ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الإمام
قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي
على المنكب الأيسر على الأيمن ، فإن النبي - صلى الله عليه وآله - كذلك
فعل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ألم المطبوع : " مع " .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 167 س 15 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في صلاة
الاستسقاء ج 2 ص 360 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 54 3 س 28 .
( 4 ) في المتن المطبوع ( كيفيتها ) .
( 5 ) في المتن المطبوع ( العيد ) .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 460 ج 1 ص 685 ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء
ص 355 س 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 162 ، مع تفاوت يسير .