ولا ريب في شمول المماثلة فيه المماثلة في عدد الركعات والقراءة المستحبة
والتكبيرات الزائدة ( والقنوت ) بعد كل تكبيرة إلا أنه يقنت هنا ( بسؤال
الرحمة وتوفير المياه ) ولا يتعين فيه دعاء خاص ، بل يدعو بما يتيسر له وأمكنه
( و ) إن كان ( أفضل ذلك : الأدعية المأثورة ) عن أهل العصمة - عليهم
السلام - فإنهم أعرف بما يناجى به الرب سبحانه .
وظاهر الشهيدين وغيرهما
تعميم المماثلة في الموقت ، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ( 1 ) .
وعزاه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب ( 3 ) مع أن المحكي عن الفاضلين
التصريح بأن لا وقت لها ، فأي وقت خرج جاز ( 3 ) .
وادعى في نهاية الإحكام والتذكرة الاجماع عليه ( 4 ) وهو الأوفق
بالاطلاقات ، والمتبادر من المماثلة ، المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة ، ولكن
الأحوط ما ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الإسكافي التوقيت بما بعد
الفجر ( 5 ) . وعن التذكرة بما بعد الزوال ، قال : لأن ما العصر أشرف ( 6 ) ،
لضعفهما في الغاية .
( ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الثالث ( 1 ) ) للنص
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 690 ، ومسالك الأفهام : كتاب
الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 39 س 5 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص 250 س 16 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 364 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة
الاستسقاء ج 1 ص 47 س 33 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 168 س 18 ، ونهاية الإحكام : كتاب
الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 2 ص 104 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 126 س 11 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 168 س 18 .
( 7 ) في المتن المطبوع ( في الثالث ) .