الجنازة بهما ظاهر المبسوط خاصة ( 1 ) قولان ، ولعل الأول لا يخلو عن قوة . ولو
اتسعا فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرح به جماعة ، للمعتبرة ( 2 ) . وفي بعض
النصوص العكس ، وفيه : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة
فبأيهما ابدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره ، إلا أن تخاف فوت وقت الفريضة ( 3 ) .
وهو وإن ضعف سنده إلا أنه معتضد بعموم ما دل على استحباب تعجيل
التجهيز ، لكنه معارض بمثله ، بل بأجود كالنص ( 4 ) ، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا
النص وإن حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح للتعارض ( 5 ) ، فإنه غير القول به .
( الرابع : ) أنه ( لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ) على أخرى ( تخير
المصلى ( 6 ) في الاتمام على الأولى والاستئناف على الثانية ) وفي قطع
الصلاة على الأولى وابتداء الصلاة عليهما معا على الأشهر ، للرضوي : وإن
كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس
تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية ( 7 ) . خلافا للإسكافي ( 8 ) فما في
الصحيح : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن
شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ( 9 ) . ومال
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجنائز ج 1 ص 185 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 858 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 857 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 807 .
( 5 ) حكاه البحراني في الحدائق عن المعتبر ، راجع الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10
ص 477 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 360 .
( 6 ) في المتن المطبوع ( الإمام ) .
( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 23 في الصلاة على الميت ص 179 .
( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 64 س 5 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 1 ؟ 8 .