فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير
وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم ، وغفرت له ما
أعلم مما لا تعلمون ( 1 ) .
( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) فصاعدا على المشهور ، كما في
المختلف وغيره ( 2 ) ، وفي الغنية : الاجماع عليه ( 3 ) وكذا عن الخلاف في الجملة ( 4 ) ،
للخبرين : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صلى على جنازة ، فلما فرغ جاء
قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له
وقولوا خيرا ( 5 ) .
ولضعف سندهما حملا على الكراهة ، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في
الظاهر المصرح به في المدارك ( 6 ) ، مع تصريح الموثقين وغيرهما بالجواز وإن
اختص ظاهر أحدهما وصريح الآخرين لم يدرك الصلاة عليها ( 7 ) ، لعدم القائل
بالفرق ، وليس في ظاهرهما الاستحباب حتى ينافي الخبرين ، لرد الأمر في
أحدهما بالصلاة عليها ثانيا إلى المشيئة ( 8 ) . وهو ظاهر في كونه للإباحة
والرخصة ردا على من قال بالحرمة من العامة كما لك وأبي حنيفة ( 9 ) ، ويجعل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 925 ، وفيه " إذا مات المؤمن " .
( 2 ) مخلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 1 ص 120 س 1 ، والحدائق الناضرة : كتاب
الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 449 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الأموات ص 502 س 13 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 548 ج 1 ص 726 ، ويظهر من كلامه اختصاص الكراهية بالمصلي
المتحد .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 23 و 24 ج 2 ص 782 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 4 ص 184 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 و . 2 ج 2 ص 781 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 20 ج 2 ص 781 .
( 9 ) الشرح الكبير ( المغني ) : كتاب الجنائز في الصلاة على الميت ج 2 ص 353 س 28