عليه الاجماع في ظاهر المدارك والذخيرة ( 1 ) للموثق ( 2 ) وغيره . وذكر الشهيدان :
أنه إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد ( 3 ) .
ويدل عليه الخبر الأخير : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته
فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثم
يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره ( 4 ) . وهو حسن إن أريد به الجواز ، وإلا
فالوجوب مثكل ، لضعف السند مع الأصل لم اطلاق الموثق . نعم ، هو لعله
أحوط .
( وسننها ) أمور
منها : ( وقوف الإمام ) أو المصلي وحده ( عند وسط الرجل وصدر
المرأة ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية : الاجماع عليه ( ) للخبرين " 6 ) ، خلافا
للشيخ في الاستبصار : فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ( 7 ) ، للخبر ( 8 ) 5 وفيه مع
ضعف السند عدم المكافأة لما مر ، وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار ،
قال : للاجماع ( 9 ) . ووهنه ظاهر لكل ناظر ، لعدم ظهور قائل به ، عدا والد
الصدوق كما حكاه في المختلف ( 10 ) . وهو نادر ، وحكى فيه عن المقنع إطلاق
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ح 4 ص 173 ، وذخيرة المعاد : كتاب
الصلاة في صلاة الأموات ص 333 س 17 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 813 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 53 س 26 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 3 1 8 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الأموات ص 502 س 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 3 ج 2 ص 805 .
( 7 ) الاستبصار : كتاب الصلاة ب 290 من أبواب الصلاة على الأموات ح 1 ج 1 ص 470 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 805 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 562 ج 1 ص 731 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 119 س 15 .