وهو حسن .
وقيل : الأولى العمل بما في الصحاح من تكرار الدعاء له عقيب كل
تكبيرة ، بل تكرار التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - أيضا
كما في أكثرها ( 1 ) . ولعله لصحة السند ، إلا أن الأفضل ما قدمنا ، فإن دفع
الشبهة وموافقة المشهور مهما أمكن لعله أولى .
ثم إن هذا كله في المؤمن 5 وأما غيره فسيأتي الكلام في الدعاء له أو
عليه .
( وليس ( 2 ) الطهارة ) من الحدث ( من شرطها ) بإجماعنا الظاهر المصرح
به في جملة من العبائر كالخلاف ( 3 ) والتذكرة والمنتهى ( 4 ) والذكرى ( ه ) والروض
والروضة ( 6 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة .
وعلل في الموثق مهنا بأنه : إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح
وتكبر في بيتك على غير وضوء ( 7 ) .
وفي الرضوي : لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها
الركوع والسجود ( 8 ) . وربما يفهم منهما عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا كما
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( وليست )
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 545 ج 1 ص 724 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميت ج 1 ص 49 س 15 ومنتهى المطلب : كتاب
الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 455 س 12 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 60 س 23 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 309 س 6 ، والروضة البهية : كتاب
الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 429 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 799 .
( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : باب الصلاة على الميت ص 179 .