ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو
للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا .
وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن
الجنازة بما يخرج عن العادة .
ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، ولو كان عاريا
جعل في القبر وسترت عورته ، ثم صلي عليه .
وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ولو اتفقا جعل
الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان
طفلا فمن ورائها .
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلي
متطهرا حافيا .
رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا ،
وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ، وأن يحشره مع
من يتولاه إن جهل حاله .
وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا .
ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة .
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .
وأحكامها أربعة :
( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت
الجنازة ولو على القبر .
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١