( وأن يقرأ السور الطوال ) إجماعا كما في الخلاف والمنتهى ( 1 ) . وفي
مثل : " يس " و " النور " كما في المضمر ، وفيه : فمن لم يحسن " يس " وأشباهها ؟
قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ( 2 ) . وفي المقنعة : عن مولانا ، أمير المؤمنين - عليه
السلام - أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها " الكهف والأنبياء )
ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من
كان معه ، وغشي على كثير منهم ( 3 ) . ونحوه المرسل في صلاة الرسول صلى الله
عليه وآله ( 4 ) . ومر في الصحيح : استحباب خصوص " الكهف والحجر " .
وقوله : ( مع السعة ) متعلق لكل من تطويل الركوع والسورة جميعا ، ووجه
التقييد به واضح .
( و ) أن ( يكبر كلما انتصب من الركوع ) في كل من العشر مرات
( إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول ) عند الانتصاب منهما : ( سمع الله
لمن حمده ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف والمنتهى ( 5 ) . وللمعتبرة
المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة ، وفي بعض الأخبار : التسميع عند
الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ( 6 ) .
( وأن يقنت ) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة
الكسوف ج 1 ص 351 س 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 149 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 22 صلاة الكسوف وشرحها ص 210 .
( 4 ) لم نعثر عليه ووجدنا خبرا مرسلا في صلاة علي - عليه السلام - وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة
الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 154 ، فراجع .
( 5 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة
الكسوف ج 1 ص 351 س 27 .
( 6 ) أشير إلى هذا الخبر في النفلية ، ونقل أيضا عن فوائد الملية ، لكن لا يوجد لدينا هذا الكتاب .